Supreme Constitutional Court judgment, case 30 of judicial year 27 (constitutional review), hearing of 7 May 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 30 of judicial year 27
- Hearing date
- 7 May 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة 2016م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيــد مرعـــــــى عمــــــــرو ورجب عبد الحكيـــــم سليـــم ومحمــــــود محمــــــد غنيــــــــم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 30 لسنة 27 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمود حسنى محمد مسعــــــــــــود
ضـــــد
1 - السيد رئيس الجمهوريــــة
2 - السيد رئيس مجلس الشعــــــب
3 - السيدة / عزيزة فراج عبد الرحمن
الإجراءات
بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم: بعدم دستورية المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وذلك فيما نصت عليه من أن "ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء" .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى، على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 40 لسنة 2004 حبس أسرة أول الإسماعيلية، طالبة الحكم بإلزام المدعى بأن يؤدى إليها مبلغ 2550 جنيهًا، وحبسه إذا امتنع عن الأداء، قولاً منها: إنه قد صدر لصالحها حكم فى الدعوى رقم 169 لسنة 2002 جزئى أول الإسماعيلية بتاريخ 29/5/2003، قضى بإلزام المدعى بأن يؤدى لها مبلغ مائة وخمسين جنيهًا من تاريخ رفع الدعوى، كنفقة بأنواعها لابنتيه " ندا و بسمة " مناصفة بينهما، وقد تأيد هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 450 ،452 لسنة 2003 شرعى مستأنف الإسماعيلية، وإذ لم يؤد المدعى النفقة المقضى بها، فقد أقامت المدعى عليها دعواها الموضوعية بطلباتها سالفة البيان، وأثناء نظرها دفع الحاضر عن المدعى بجلسة 25/12/2004 بعدم دستورية نص المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المادة (2) من قانون إنشاء محاكم الأسرة المشار إليه تنص على أن: "تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.
وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت دستورية هذه المادة، فيما نصت عليه "ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء". وذلك بحكميها، الصادر أولهما بجلسة 11/4/2015 فى القضية رقم 56 لسنة 27 قضائية "دستورية"، وثانيهما بجلسة 9/5/2015 فى القضية رقم 177 لسنة 27 قضائية "دستورية"، والقاضيين برفض الدعوى، وقد نشر الحكم الأول بالجريدة الرسمية العدد (16 مكرر ج) فى 22/4/2015، ونشر الحكم الثانى بالجريدة الرسمية العدد (20 مكرر ب) فى 20/5/2015 . وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.