قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 92 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 92 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
سن حضانة النساء للصغير (ذكر) ببلوغ سن الخامسة عشره،وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد.
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / جمال فتحى عبد الحميد مرسى
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2– السيد رئيس مجلس الوزراء
3– السيد المستشار وزير العدل
4– السيد رئيس مجلس الشعب
5– السيدة / نجلاء فتحى محمود عبد الفتاح
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل .
وبعدم دستورية نص المادتين ( 2 و11 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدلة بالقانونين رقمى 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005 ، ولما كانت الخصومة فى الدعوى الموضوعية تدور حول حضانة صغير ذكر ، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فى نص الفقرة الأولى من هذه المادة .
وحيث إن هذا النص قد سبق حسمه بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية " دستورية " بجلسة 4/5/2008 والذى قضى برفض الدعوى ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكرر بتاريخ 19 مايو سنة 2008 .
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص المادتين ( 2 و11 ) من القانون رقم 10 لسنة 2004 ، فالثابت أن المدعى لم يدفع بعدم دستوريتهما أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلم يشملهما التصريح الصادر منها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، وبالتالى تنحل الدعوى الماثلة إلى طعن مباشر على هذين النصين بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.