القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 39 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة
عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال
ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه .
وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائى بعد أخذ رأى ذوى الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.