القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 34 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
للنيابة العامة بناء على إذن مسبب من القاضى الجزئى دخول المساكن
والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون .
ولها أن تندب لذلك - بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان - أحد مأمورى
الضبط القضائى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.