القانون رقم 1 لسنة 2000
المادة 1 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
سارٍ
النص الساري
تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد( الأولي والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر) من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية الم…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.