قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 79 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 7 أبريل 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 79 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد، السابع من إبريل سنـة 2013م، الموافـق السادس والعشرين من جماد الأول سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهـر البحيـرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور / حنفـى على جبالى وماهـر سامى يوسـف ومحمـد خيـرى طـه وسعيـد مرعـى عمـرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 79 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / نيـــــــــازى لطفـــــــى سعيد
ضـــــــــد
1 ـ السيد رئيــــــس الجمهوريـــــة
2 ـ السيد رئيــس مجلـــس الــــوزراء
3 ـ السيد رئيس مجلس الشعبـــــــــب
4 ـ السيـــد وزيــــــر العــــــدل
5 ـ السيد النائــــب العـــــــــــام
6 ـ السيد / أسعد أحمد عبد الملك عن نفسه
وبصفته رئيس مجلس إدارة شركة المعمرون العرب
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات، والمادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بجلسة 1/4/2012 فى القضية رقم 183 لسنة 31 قضائية "دستورية" والذى نشر بالجريدة الرسمية فى حينه .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.