قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 11 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 16 نوفمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 11 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 نوفمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 70 ، 71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة يوم الأحد السادس عشر من نوفمبر سنة
2008 م
، الموافق الثامن عشر من ذى القعدة سنة 1429 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
والمقامة من
السيد / أحمد علاء الدين أمين المغربى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير القوى العاملة والتدريب والتشغيل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد المستشار وزير العدل
6 - السيد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق كتراكت أسوان
7 - السيد مدير عام فندق كتراكت أسوان
8 - السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسيا حة والفنادق ( إيجوت)
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 70 ، 71 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون عليهما قد أبدى أمام اللجنة المشكلة طبقا لنص المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وإذ كانت هذه اللجنة لا تعد هيئه قضائية أو هيئه ذات اختصاص قضائى وفقاً لحكم المادة 29من قانون هذه المحكمة ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة لم تتصل بالمحكمة بالطريق الذى رسمه قانونها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.