قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 12 أكتوبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 أكتوبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وذلك دون دفع مسبق بعدم دستوريته، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا على خلاف الأوضاع التي رسمها قانونها فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - السيد/ سيد شعبان إمام
2 - السيد/ أيمن محمد عبيد الرطيل
ضد
1 - السيد رئس مجلس الوزراء
2 - السيد وكيل مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفقًاللحدود التى تقدر فيها جديته، وإذ كان المدعيان قد دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 3/أ و4 و 48 /أ و 58/د بند 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969الخاص بنقابة المهن التعليمية ، والقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للقانون المشار إليه، إلا أن المحكمة صرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وذلك دون دفع مسبق بعدم دستوريته، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا على خلاف الأوضاع التي رسمها قانونها فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 79/1969 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 79/1969 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.