Supreme Constitutional Court decision, case 1 of judicial year 34 (constitutional review), hearing of 12 October 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 1 of judicial year 34
- Hearing date
- 12 October 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وذلك دون دفع مسبق بعدم دستوريته، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا على خلاف الأوضاع التي رسمها قانونها فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى عشر من أكتوبر سنة 2014م، الموافق الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1435هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفي على جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عمرو محمد رمضان أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 34 قضائية "دستورية "
المقامة من
1 - السيد/ سيد شعبان إمام
2 - السيد/ أيمن محمد عبيد الرطيل
ضد
1 - السيد رئس مجلس الوزراء
2 - السيد وكيل مجلس إدارة النقابة العامة للمهن التعليمية
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع وفقًاللحدود التى تقدر فيها جديته، وإذ كان المدعيان قد دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصوص المواد 1 و 3/أ و4 و 48 /أ و 58/د بند 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969الخاص بنقابة المهن التعليمية ، والقرار الوزارى رقم 565 لسنة 1999 بشأن اللائحة الداخلية للقانون المشار إليه، إلا أن المحكمة صرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993، وذلك دون دفع مسبق بعدم دستوريته، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا على خلاف الأوضاع التي رسمها قانونها فى البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- Teaching Professions Syndicate Law · Article 1المواد 1 و 3/أ و4 و 48 /أ و 58/د بند 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969
- Teaching Professions Syndicate Law · Article 3المواد 1 و 3/أ و4 و 48 /أ و 58/د بند 7 من القانون رقم 79 لسنة 1969
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.