القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 1 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية ،
تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم ، والذين سبق اشتغالهم بها ، وتباشر
نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى ، ويكون مقرها
القاهرة ، ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.