المادة 2 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية :
أولا - الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية ، وتشمل
بوجه خاص :
( ١ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة ، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع
لتحقيق الأهداف القومية ، والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية
على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف .
( ب ) العمل على نشر الثقافة والتعليم ، بما فى ذلك إنشاء المدارس والمعاهد
العلمية المختلفة ، والاشتراك فى تأسيس الجمعيات والمنشآت التى
يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس والمعاهد .
( ج ) المعاونة فى خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية ،
والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح
الحلول المناسبة لها .
( د ) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة فى الدول
العربية فى إطار اتحاد المعلمين العرب ، وكذلك مع غيرها
من والمنظمات التعليمية فى العالم للعمل على خدمة الأهداف
القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمى .
ثانيا - العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية ، ويشمل بوجه خاص :
( ١ ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم
العلمية والمهنية .
( ب ) الإسهام فى تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير
حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته .
( ج ) العمل على تشجيع التأليف والتطور العلمى ، مع ربط البحوث
باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم .
( د ) عقد الصلات مع منظمات المعلمين فى الوطن العربى فى إطار
اتحاد المعلمين العرب ، وكذلك مع منظمات المعلمين فى العالم
للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية
والتجارب التعليمية واقتراح اقتباس الصالح منها .
ثالثا - تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص
( ا ) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية .
( ب ) المساعدة عند الحاجة .
( ج ) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم .
( د ) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.