حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 6 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1963 بتعديل المادة (5) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مايو سنة 1988م، الموافق 21 رمضان سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة
وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور
والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 3 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 705 لسنة 29 قضائية .
المقامة من
1- السيد / اميل جورجي زيدان
2- السيد / شكرى جورجى زيدان
3- السيد / فاروق جورج شكرى زيدان
4- السيدة / روز توما ( زوجة الأستاذ أميل زيدان )
5- السيدة / أليس حبيب ( زوجة الأستاذ شكرى زيدان )
6- السيد / نديم أمين زيدان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ 24 يناير سنة 1981 ورد إلى قلم الكتاب ملف الدعوى رقم 705 لسنة 29 قضائية بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بمجلس الدولة بجلسة 16 ديسمبر سنة 1980 بوقف الفصل فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1963 بتعديل المادة (5) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظره جلسة 7 مايو سنة 1988 حيث قرر الحاضر عن المدعين بوفاة المدعى الأول .
وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعين طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول أميل جورجى زيدان، وإذ كانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 156/1960 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 132المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.