القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 132 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1963 بتعديل المادة (5) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين القضاء بانعدام الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1126 لسنة 1980 أشمون الجزئية واختصاص مجلس الدولة بالفصل فى النزاع المطروح فى الدعويين رقمى 307 لسنة 1983 مدنى أشمون 2707 لسنة 38 قض…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.