Supreme Constitutional Court judgment, case 6 of judicial year 3 (constitutional review), hearing of 7 May 1988
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 6 of judicial year 3
- Hearing date
- 7 May 1988
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1963 بتعديل المادة (5) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 مايو سنة 1988م، الموافق 21 رمضان سنة 1408 هـ.
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة
وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور
والدكتور محمد إبراهيم أبوالعينين أعضاء
وحضور السيد المستشار/السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 3 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 705 لسنة 29 قضائية .
المقامة من
1- السيد / اميل جورجي زيدان
2- السيد / شكرى جورجى زيدان
3- السيد / فاروق جورج شكرى زيدان
4- السيدة / روز توما ( زوجة الأستاذ أميل زيدان )
5- السيدة / أليس حبيب ( زوجة الأستاذ شكرى زيدان )
6- السيد / نديم أمين زيدان
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ 24 يناير سنة 1981 ورد إلى قلم الكتاب ملف الدعوى رقم 705 لسنة 29 قضائية بعد أن قررت محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بمجلس الدولة بجلسة 16 ديسمبر سنة 1980 بوقف الفصل فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 179 لسنة 1963 بتعديل المادة (5) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها وحدد لنظره جلسة 7 مايو سنة 1988 حيث قرر الحاضر عن المدعين بوفاة المدعى الأول .
وقررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعين طلب الحكم بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول أميل جورجى زيدان، وإذ كانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى الأول .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.