قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 141 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 141 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى المنازعات العمالية الفرديـة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين : محمد عبدالقادر عبدالله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المرفوعة من
السيد / محمد يسرى عبدالمنعم محمد مطاوع
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 – السيد رئيس مجلس الشعب
3 – السيد وزير القوى العاملة والهجرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 70، 71، 72 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية بجلسة 13/1/2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) مكرر بتاريخ 27/1/2008 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصوم منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.