حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 209 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 209 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية القاعدة القانونية التى استقر عليها العرف والقضاء وسكتت عن نفيها ومنعها صراحة وبالتالى أجازتها ضمناً المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 7 مايو سنة 2006 م، الموافق 9 ربيع الآخر 1427هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 209 لسنة 24 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ عبد الملاك صبحى جريس
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد وزير العدل
5- السيد رئيس محكمة النقض
6- السيد أحمد ماهر أحمد حسن
7- السيد محمد نسيم أحمد حسن
الإجراءات
بتاريخ 9 يونيه سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القاعدة القانونية التى استقر عليها العرف والقضاء وسكتت عن نفيها ومنعها صراحة وبالتالى أجازتها ضمناً المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى تعطى الحق فى استمرار عقد الإيجار والبقاء فى العين طوال مدة العقد، والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها، بالرغم من ترك المستأجر المسكن، أو وفاته، وذلك بالنسبة إلى المساكنين له منذ بدء العلاقة الإيجارية من غير طائفة الأقارب المستفيدين من الامتداد القانونى لعقد الإيجار المنصوص عليه فى المادة (29) سالفة الذكر- المقابلة للمادة (21) من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين- فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعاوى أرقام 6 لسنة 9 قضائية "دستورية " بجلسة 18/3/1995، 3 لسنة 18 قضائية "دستورية " بجلسة 4/1/1997، 116 لسنة 18 قضائية "دستورية " بجلسة 2/8/1997، وما يترتب على ذلك من آثار، وسريانه بأثر رجعى على النزاع محل الدعوى الماثلة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4494 لسنة 1998 كلى مساكن أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى عليهما السادس والسابع بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1955 مع الطرد والإخلاء من الشقة موضوع التداعى ، قولاً منه: إن المدعى عليه السابع المستأجر الأصلى للشقة محل النزاع تركها للمدعى عليه السادس بالمخالفة لنص المادة (18، ج) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد أقام المدعى عليه السادس ضد المدعى دعوى فرعية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المذكورة .
وأثناء نظر الدعوى رفع المدعى بعدم دستورية "المساكنة "، وقد صرحت له محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إن البين من الإطلاع على الأوراق أن المدعى رفع بجلسة 18/4/2002 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية "المساكنة " وطلب أجلاً برفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، فأجابته محكمة الموضوع إلى طلبه، وكان المقرر أن الدفع بعدم الدستورية لا يستنهض ولاية محكمة الموضوع لتقدير جديته إلا إذا ورد على نص أو نصوص بذاتها عينها المدعى وحددها باعتبارها نطاقاً لدفعه، متضمناً تحديد أبعاده، كى تجيل محكمة الموضوع بصرها فى النصوص المطعون عليها لتقدير جدية المطاعن الموجهة إليها من وجهة نظر أولية لا تسير أغوارها، ولا تعتبر منبئة عن كلمة فاصلة فى شأن اتفاقها مع أحكام الدستور أو خروجها عليها، متى كان ذلك، وكان التجهيل بالنصوص التشريعية المطعون عليها- وهو ما سلكه المدعى فى دفعه أمام محكمة الموضوع- لا يتضمن تعريفاً بها يكون محدداً بذاته ما هيتها، وكاشفاً عن حقيقة محتواها، وكان هذا التحديد لازماً لزوماً حتمياً لتقدير جديتها، فإن خلو الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى - على النحو المتقدم ذكره- من بيانها، ثم التصريح له برفع الدعوى الدستورية ترتيباً عليه، مؤداه أن هذا التصريح يكون قد ورد على غير محل، وعلى ذلك فإن الدعوى الدستورية الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1977) · المادة 29المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977
- 52/1969 · المادة 21ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 18المادة (18، ج) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.