قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 170 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 24 سبتمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 170 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 24 سبتمبر 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أبو الفتوح محمد أحمد عيسوى
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- وزير الاستثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــار
6- وزير الصناعة والتجارة
7- محافظ البنك المركـــــــزى
8- شركة عبر العالم للتجارة والمقاولات
الإجراءات
بطلب الحكم؛ أولاً: بعدم دستورية نص البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم ينص عليه من اختصاص قضائها الجنائي، نوعيًّا ومكانيًّا، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك، ثانيًا: القضاء تصديًا بعدم دستورية المادة (536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما لم تنص عليه من توقيع العقاب ذاته على الخصم المزور، إن ثبت بحكم نهائى صحة الإدعاء بالتزوير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم ينص عليه من اختصاص قضائها الجنائى نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 24/9/2016، فى القضية رقم 25 لسنة 36 قضائية "دستورية"، الذي قضت فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/10/2016 بالعدد رقم 39( مكرر).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى القضاء تصديًا بعدم دستورية المادة (536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما لم تنص عليه من توقيع العقاب ذاته على الخصم المزور، إن ثبت بحكم نهائى صحة الادعاء بالتزوير، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها، وإذ انتفى هذا النزاع فى الدعوى المعروضة بعد القضاء بعدم قبولها على النحو آنف البيان؛ فمن ثم لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاكم الاقتصادية · المادة 4المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- قانون التجارة · المادة 536المادة (536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.