القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 536 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان رقما(534 ، 536)من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001 ، 158 لسنة 2003 المعدلة للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولي والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية البند رقم 12 من المادة رقم (4) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فيما لم ينص عليه من اختصاص قضائها الجنائى نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعاوى الجنائية…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.