Supreme Constitutional Court decision, case 170 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 24 September 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 170 of judicial year 35
- Hearing date
- 24 September 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع والعشرين من سبتمبر سنة 2017م، الموافق الثالث من المحرم سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 170 لسنة 35 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / أبو الفتوح محمد أحمد عيسوى
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- وزير الاستثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــار
6- وزير الصناعة والتجارة
7- محافظ البنك المركـــــــزى
8- شركة عبر العالم للتجارة والمقاولات
الإجراءات
بطلب الحكم؛ أولاً: بعدم دستورية نص البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم ينص عليه من اختصاص قضائها الجنائي، نوعيًّا ومكانيًّا، بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك، ثانيًا: القضاء تصديًا بعدم دستورية المادة (536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما لم تنص عليه من توقيع العقاب ذاته على الخصم المزور، إن ثبت بحكم نهائى صحة الإدعاء بالتزوير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقاً لما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص البند (12) من المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 فيما لم ينص عليه من اختصاص قضائها الجنائى نوعيًّا ومكانيًّا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 24/9/2016، فى القضية رقم 25 لسنة 36 قضائية "دستورية"، الذي قضت فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/10/2016 بالعدد رقم 39( مكرر).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، فمن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى القضاء تصديًا بعدم دستورية المادة (536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما لم تنص عليه من توقيع العقاب ذاته على الخصم المزور، إن ثبت بحكم نهائى صحة الادعاء بالتزوير، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقاً لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بالنزاع المطروح عليها، وإذ انتفى هذا النزاع فى الدعوى المعروضة بعد القضاء بعدم قبولها على النحو آنف البيان؛ فمن ثم لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة، منعقدة فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Economic Courts Law · Article 4المادة (4) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- Trade Law · Article 536المادة (536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.