انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 120 لسنة 2008

المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 156 لسنة 2024

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 11 يوليو 2024 · بالقانون 156/2024
من 1 أكتوبر 2008 إلى 1 أكتوبر 2019المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.