المادة 4 من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 156 لسنة 2024
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها
فى أى قانون آخر ، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ، دون غيرها ،
نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية :
١ - قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة .
٢ - قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
٣ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد .
٤ - قانون سوق رأس المال .
٥ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
٦ - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .
٧ - قانون التمويل العقارى .
٨ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
٩ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
١٠ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
١١ - قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس .
١٢ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة
فى التجارة الدولية .
١٣ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
١٤ - قانون حماية المستهلك .
١٥ - قانون تنظيم الاتصالات .
١٦ - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٧ - قانون مكافحة غسل الأموال .
١٨ - قانون تنظيم الضمانات المنقولة .
١٩ - قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر .
٢٠ - قانون الاستثمار .
٢١ - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 يوليو 2024 · بالقانون 156/2024
من 1 أكتوبر 2008 إلى 1 أكتوبر 2019
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4- قانون سوق رأس المال.
5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6- قانون التأجير التمويلي.
7- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8- قانون التمويل العقاري.
9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الاتصالات.
17- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الإقتصـــادية و المواد ( 1 ، 2 ،6 ،11 ،12 ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008…
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الرابعة البند الثاني عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الرابعة البند الثاني عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة الرابعة البند الثاني عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 4 /البند12 ) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الإقتصادية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.