حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 25 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 13 يناير 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 4 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 يناير 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، واحتياطياً: رفضها بشقيها العاجل والموضوعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
بأسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 25 قضائية "طلبات أعضاء"
المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة التاسعة " بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2003 فى الدعوى رقم 11812 لسنة 57 قضائية
المقامة من
السيد/ مصطفى عبد المنعم محمد سعيد المراغى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة التاسعة " ملف الدعوى رقم 11812 لسنة 57 قضائية تنفيذاً لحكمها الصادر بتاريخ 3/6/2003 بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، واحتياطياً: رفضها بشقيها العاجل والموضوعى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 11812 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلباً للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأستاذة / تهانى الجبالى مستشاراً بالمحكمة الدستورية العليا وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار بقالة مخالفة ذلك للمواد 2، 40، 68 من الدستور.
وبتاريخ 3/9/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى - منهجاً ونتيجة - طبقاً لنص المادة 110 مرافعات طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المنصوص عليه فى المادة (26) (أ) من قانون المحكمة ، كما توافر قضاؤها أيضاً على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر خصومه ما لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى المسائل التى حددتها المادة 16 من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم فضلاً عن القرارات النهائية الصادرة فى أى شأن من شئونهم إلغاء وتعويضاً وذلك بوصفها محكمة موضوع تتغياً العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديداً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق فى مجاله، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد صدر متضمناً تعيين عضو بالمحكمة الدستورية العليا يكون والحال كذلك متصلاً بشأن من شئون أعضاء المحكمة التى تختص دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بهم.
وحيث إن المادتين (14 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذى يقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) ان تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده ان المشرع قد رأى - نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى للطلبات التى تختص بنظرها- أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها- مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة - ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 26 (أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءئ لها عدم دستورية نص تشريعى يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها: لما كان ذلك وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى للطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة على الوجه الذى استوجبه فإن الدعوى الماثلة – وقد أحيلت مباشرة إلى هذه المحكمة - لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة 110 مرافعات طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 14المادتين (14 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادتين (14 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.