Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 25 (members' requests), hearing of 13 January 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 4 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 January 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، واحتياطياً: رفضها بشقيها العاجل والموضوعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
بأسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار /ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 25 قضائية "طلبات أعضاء"
المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة التاسعة " بالحكم الصادر بجلسة 3/6/2003 فى الدعوى رقم 11812 لسنة 57 قضائية
المقامة من
السيد/ مصطفى عبد المنعم محمد سعيد المراغى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة "الدائرة التاسعة " ملف الدعوى رقم 11812 لسنة 57 قضائية تنفيذاً لحكمها الصادر بتاريخ 3/6/2003 بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها أصلياً: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، واحتياطياً: رفضها بشقيها العاجل والموضوعى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 11812 لسنة 57 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلباً للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتعيين الأستاذة / تهانى الجبالى مستشاراً بالمحكمة الدستورية العليا وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار بقالة مخالفة ذلك للمواد 2، 40، 68 من الدستور.
وبتاريخ 3/9/2003 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها المنصوص عليها فى قانونها لا يقيدها فى ذلك إحالة الدعوى إليها من محكمة أخرى - منهجاً ونتيجة - طبقاً لنص المادة 110 مرافعات طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق الاستثناء المنصوص عليه فى المادة (26) (أ) من قانون المحكمة ، كما توافر قضاؤها أيضاً على أن حكمها بتقرير اختصاصها بنظر خصومه ما لا يمنعها من الفصل فى توافر الشروط اللازمة لقبولها باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها.
وحيث إن المشرع اختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل فى المسائل التى حددتها المادة 16 من قانونها، وقوامها الطلبات الخاصة بمرتبات أعضائها ومكافآتهم ومعاشاتهم وكذلك بالنسبة للمستحقين عنهم فضلاً عن القرارات النهائية الصادرة فى أى شأن من شئونهم إلغاء وتعويضاً وذلك بوصفها محكمة موضوع تتغياً العناصر الواقعية للنزاع المطروح عليها وتحديداً للقواعد القانونية الواجبة التطبيق فى مجاله، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه وقد صدر متضمناً تعيين عضو بالمحكمة الدستورية العليا يكون والحال كذلك متصلاً بشأن من شئون أعضاء المحكمة التى تختص دون غيرها بنظر المنازعات الخاصة بهم.
وحيث إن المادتين (14 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى قلم كتاب المحكمة الذى يقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) ان تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده ان المشرع قد رأى - نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى للطلبات التى تختص بنظرها- أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها- مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة - ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 26 (أ) من جواز إحالة إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى الأوراق إلى هذه المحكمة إذا تراءئ لها عدم دستورية نص تشريعى يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها: لما كان ذلك وكانت الإجراءات التى رسمها قانون المحكمة لرفع الدعاوى للطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة على الوجه الذى استوجبه فإن الدعوى الماثلة – وقد أحيلت مباشرة إلى هذه المحكمة - لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، متعيناً الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 110المادة 110 مرافعات طالما كانت الإحالة غير واقعة فى نطاق
- Supreme Constitutional Court Law · Article 14المادتين (14 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- Supreme Constitutional Court Law · Article 35المادتين (14 و35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.