قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 218 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 218 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان ( 8 ،9) من القانون رقم 10 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1967
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ماهر محمد حسن
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - وزير الكهرباء والطاقة
5 - وزير الحكم المحلـــــــــى
6 - محافظ القاهــــــــــــــــــــــــــــــــرة
7 - رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة
8 - رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين رقمى (8، 9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى، وتصريحها له بإقامة الدعوى الدستورية، قد اقتصر على نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شــــــــــــأن النظافــــــــــــــة العامــــــــــة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 دون غيرها، ومن ثم تنحل الدعوى المعروضة فى شــــــأن الطعن على دستورية نص المــــــــــادة (9) من القانون المذكور إلى دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، لتضحى قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه فى خصوص الطعن على نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005، فإن نطاق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى بالنسبة لها يتحدد بنص الفقرة الرابعة من هذه المادة، والذى حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المتعلقة به، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 1/8/2017 فى الدعوى رقم 95 لسنة 30 قضائية "دستورية"، القاضى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر (ب) بتاريخ 8/8/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
لذلـك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 38/1967 · المادة 8ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29/ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.