المادة 8 من قانون النظافة العامة
النص الساري
هذه المادة ملغاةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (القضية رقم 95 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2017-08-01)
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 2005 إلى 14 أكتوبر 2020 · بالقانون 10/2005
يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات
بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفي المدن
التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات .
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ،
والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة - بذاتها أو بواسطة الغير -
خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، التي تخضع لأحكام
هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة.
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة
مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه من تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج) من هذه المادة
وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلي
للمحافظة، وبعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للوحدة المحلية التي تخضع
لأحكام هذا القانون، ويراعى في تحديد مقداره مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية
لكل وحدة من هذه الوحدات.
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة
التي تسري عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلي :
١ - حصيلة الرسم والانتفاعات الخاصة المنصوص عليها في هذه المادة .
٢ - حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بها بمقتضى حكم المادة (٩) من هذا القانون ،
وذلك استثناء مما تقضي به المادة (١٨ مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية .
٣ - عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
٤ - الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب في غير الغرض الذي خصصت من أجله .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم
من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 8 ،9) من القانون رقم 10 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 38 لسنة 1967
- حكم · المحكمة الدستورية العليارسوم النظافة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 ، وسقوط المادة (9) منه فى مجال تطبيقها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.