المادة 9 من قانون النظافة العامة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة
لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى
أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء
المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكة الحديد أو في مجرى النيل والترع
والمصارف أو شواطئ البحر مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر .
٣٣ ٢٠١٢ ديسمبر ٦ في (أ) تابع ٤٩ العدد - الجريدة الرسمية
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.
وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجانى بإزالة آثار الجريمة فى الموعد الذى تحدده، فإذا لم يقم
بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإدارى على نفقته وتضبط تراخيص قائدى المركبات
التى تستعمل فى الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة
وفى حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها.
ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة آلاف جنيه
ولا تجاوز ألفى جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات
غير المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة
المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها
على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة فى الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة
من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتى جنيه بالنسبة للمارة، وخمسمائة جنيه لغيرهم من
المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة،
وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أبريل 2005 إلى 7 ديسمبر 2012 · بالقانون 10/2005
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب مرتكب
أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها
ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة
التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري .
ويجوز التصالح في المخالفات التي تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين (٤ ، [رقم غير مقروء])
من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم
من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضي الدعوى الجنائية
بناء على هذا التصالح .
من 5 نوفمبر 1981 إلى 1 أبريل 2005 · بالقانون 177/1981
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب
أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
وغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها .
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى
تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتنقضى
الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ عشرين جنيها وذلك خلال ٤٨ ساعة من وقت
تحرير محضر المخالفة .
ويتم التحفظ على المحل الذى يلقى مخلفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة
وذلك بوضع الأختام عليه ، ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى لتأييد أمر الضبط
خلال ٢٤ ساعة
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 209/1980
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالف مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين بدفع مبلغ خمسة جنيهات وذلك خلال 48 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة.
ويصدر المحافظ المختص قرارا بغلق المحل الذى يلقى متخلفات أمامه مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.