المادة 9 مكررا من قانون النظافة العامة
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة
لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القرار
بقانون أو القرارات المنفذة له، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة
فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
بند (٥) من المادة (٤):
العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء
كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.
فقرة أخيرة للمادة (٤):
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع لعدم الالتزام بحكم
المادة (٤) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة،
وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.