Article 9 bis of the Public Cleanliness Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة
لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أى حكم من أحكام هذا القرار
بقانون أو القرارات المنفذة له، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة
فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى.
بند (٥) من المادة (٤):
العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء
كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها.
فقرة أخيرة للمادة (٤):
ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع لعدم الالتزام بحكم
المادة (٤) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة،
وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.