قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 63 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 63 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
مدى دستوريةالفقرة (د) من المادة 502 من القانون المدنى بشأن القانون المدنى
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015م، الموافــق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعـــم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 63 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سعيد إبراهيم كامل محمد عبيد
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة / هالة محمد كمال أحمد طوبار
6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة نركو
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند ( د ) من المادة (502) من القانون المدنى .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بجلسة 10/11/2009، وفيها قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وحددت لذلك أجلاً غايته 16/3/2010، متجاوزة بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو ميعاد حتمى يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 15/3/2010، بعد انقضاء مهلة الأشهر الثلاثة المشار إليها، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.