المادة 502 من القانون المدني
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (هــ) من المادة (502) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فى مجال سريانها على هبة أى من الوالدين لولده (القضية رقم 97 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-10-09)
يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :
(١) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع .
(ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة .
(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي .
(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية .
(ه) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم .
(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع في الباقي .
(ز) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة .
(ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.