Supreme Constitutional Court decision, case 63 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 5 September 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 63 of judicial year 32
- Hearing date
- 5 September 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
مدى دستوريةالفقرة (د) من المادة 502 من القانون المدنى بشأن القانون المدنى
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنـة 2015م، الموافــق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعـــم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى اسكندر نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 63 لسنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سعيد إبراهيم كامل محمد عبيد
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيدة / هالة محمد كمال أحمد طوبار
6 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة نركو
بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند ( د ) من المادة (502) من القانون المدنى .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بجلسة 10/11/2009، وفيها قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، وحددت لذلك أجلاً غايته 16/3/2010، متجاوزة بذلك ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقًا لنص الفقرة ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وهو ميعاد حتمى يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، وإذ أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 15/3/2010، بعد انقضاء مهلة الأشهر الثلاثة المشار إليها، فإن دعواه تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.