حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 18 لسنة 34 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 أبريل 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 18 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 أبريل 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عـدم الاعتداد بالحكم الصادر رقم 20لسنة34 دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من ابريل سنة 2013م، الموافق السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 34 قضائية "منازعة تنفيذ"
والمحالة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 584 لسنة 2012 تنفيذ موضوعى القاهرة .
المقامة من
السيد/ محمد محمود على حامد وشهرته/ محمد العمدة
ضد
1 – السيد رئيس المحكمة الدستورية 2 – السيد رئيس الجمهورية
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء 4 – السيد وزير العدل
" الإجراءات"
بتاريخ 17/12/2012 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 584 لسنة 2012 تنفيذ موضوعى القاهرة ، بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 31/10/2012 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن محمد محمود على حامد وشهرته محمد العمدة كان قد أقام الدعوى رقم 584 لسنة 2012 تنفيذ موضوعى القاهرة ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا وآخرين أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، طالبًا القضاء بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " بجلسة 14/6/2012 فى مواجهة مجلس الشعب فيما قضى به من حل البرلمان وزواله بما يترتب على ذلك من آثار وأخصها استمراره فى القيام بعمله التشريعى والرقابى ، وذلك بقالة انعدامه وفقدانه لأى حجية فى مواجهة مجلس الشعب لمخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات، وتجاوز المحكمة فيه لنطاق اختصاصها، وخروجها على قواعد العدالة والنظام العام، وبجلسة 31/10/2012 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، تأسيساً على أن الدعوى تعد منازعة تنفيذ موضوعية فى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة ، طبقاً لنص المادة 50 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم الكتاب، الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو عضو فى هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الحالة التى نصت عليها المادة 29/أ من قانونها، والتى بمقتضاها يجوز أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية والفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها القانون لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمامها وفقاً لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 29/أ من قانون هذه المحكمة ، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت لهذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات، خلافاً للأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة ، وهو إيداع صحيفتها قلم كتابها، فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة 50 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذك
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادتين 34، 35 من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف الذك
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة 110 من قانون المرافعات، خلافاً للأصل الذى يتعين مر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.