حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 35 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 20 أكتوبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 31 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 20 أكتوبر 2013
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11لسنة 2012 والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012فى الدعوى رقم 20لسنة 34ق دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد العشرين من أكتوبر سنة 2013م، الموافق الخامس عشر من ذى الحجة سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبدالحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 35 قضائية " منازعة تنفيذ "." المحالة من محكمة القضاء الإدارى بحكمها الصادر بجلسة 19/7/2012 فى الدعوى رقم 50346 لسنة 66 قضائية .
المقامة من
السيد / عمرو محمد جمال أبو اليزيد
ضد
السيد رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2013 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 50346 لسنة 66 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 19/7/2012 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن عمرو محمد جمال أبو اليزيد كان قد أقام الدعوى رقم 50346 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 فيما تضمنه من سحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً، وعودة مجلس الشعب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المقررة دستورياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن القرار المطعون فيه خالف أحكام القانون ومبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، بإهداره حجية حكم المحكمة الدستورية العليا. الصادر بجلسة 14/6/2012 فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية ، وبجلسة 19/7/2012 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، تأسيساً على أن المنازعة المذكورة تعد فى حقيقتها منازعة تنفيذ، قوامها اعتبار قرار رئيس الجمهورية محل الدعوى عقبة تعترض تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، والتى تختص بنظرها والفصل فيها هذه المحكمة طبقا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادتين (34 ، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبت أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها، الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت المادة (34) السالفة الذكر أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى نظراً لطبيعة المحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها، أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها - مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات التى تختص بها المحكمة - ولم يستثن من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 29/أ من قانونها، والتى أجاز بمقتضاها لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، أثناء نظر إحدى الدعاوى ، إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية . لما كان ذلك، وكانت الإجراءات التى رسمها قانون هذه المحكمة لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة وفقاً لقانونها، وكانت الدعوى الماثلة لا يشملها الاستثناء الذى نصت عليه المادة 29/أ المشار إليها، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح عليها، وإذ كان الأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة هو إيداع صحائفها قلم كتابها، فإن الدعوى الراهنة وقد أحيلت مباشرة إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة (110) من قانون المرافعات، بالمخالفة لذلك، فإنها لا تكون قد اتصلت بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة (110) من قانون المرافعات، تأسيساً على أن المنازعة ا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (34 ، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبت أ
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادتين (34 ، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبت أ
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.