حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 84 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 11 فبراير 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 84 لسنة 25 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 فبراير 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 المعدل له.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم الأحد 11 فبراير سـنة 2007 م ، الموافق 23 مـن المحرم سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحــيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى وماهــر سامى يوسف ومحمد خـيرى طـه وسعيد مرعــى عمرو والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 25 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد محمد عبد الرحيم بندو
ضـــد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس مجلس الشعب
5- السيد النائب العام
6- السيد/ أحمد عبد العزيز عز ، الممثل القانوني لشركة العز للسيراميك والبورسلين
الإجــــراءات
بتاريخ الثاني والعشرين من شهر فبراير سنة 2003، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات، ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى، ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 2000 المعدل له.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق للمدعى عليه السادس أن أقام الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى أمام محكمة جنح جرجا في الجنحة رقم 4870 لسنة 2002، متهماً إياه أنـه أعطاه في 30/7 و30/8/2001 ثلاثة شـيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابلة للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات . وفي 22/10/2002 ، قضت المحكمة غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ ، وإلزامه بالتعويض المؤقت ، فعارض المدعى في هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام هذه الدعوى.
وحيث إن نطاق الدعوى – وفقاً لما دفع به المدعى – وصرحت به محكمة الموضوع- يتحدد بنص المادة 337 من قانون العقوبات، دون باقي المواد التى أقام بها الدعوى دون أن يدفع بها أمام محكمة الموضوع . ومن ثم، تكون تلك المواد غير مندرجة ضمن ما صرحت به محكمة الموضوع ، وتعتبر الدعوى الدستورية بالنسبة لها دعوى مباشرة ، رفعت بغير الأوضاع المقررة بالمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ؛ وبالتالى ، تكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى، وثانيهما أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وقد جرى قضاء هـذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع ، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى ، وقبل الفصل فيها ، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل أكثر من مرة ، آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003، الذي نص في المادة الأولى منه على أن " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 "بعبارة" أول أكتوبر سنة 2003" بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة "المادتين 535 و536" بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 "بعبارة" أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ". وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد رقم 27 في الثالث من شهر يوليو سنة 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم، إنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 ، فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة ، كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل وقائم للسحب ، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال أحكامه على الواقعة المتهم فيها الطاعن ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له ، ومن ثم ، وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين ، والحال هذه ، الحكم بعدم قبولها.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.