حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 28 لسنة 30 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 26 سبتمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 28 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 26 سبتمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
القضاء تصدياُ- أسوة بما سنته في حكمها الصادر في الدعوى 5 لسنة 22
منازعة تنفيذ
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 28 لسنة 30 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد / محمد أحمد مبروك عوض
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد رئيس محكمة النقض
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السادة محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة بصفتها محكمة الموضوع ومحكمة نظر الاستشكالات
6 - السيد وزير الداخلية
7 - السيد الممثل القانونى لشركة الزراعية الحديثة ( بيكو ش . م . م ) بصفته المدعى بالحق المدنى
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر مايو سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم :
أولا : قبول المنازعة شكلا .
ثانيًا : قبول المنازعة لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للمتهم المنازع فى رفع هذه الدعوى للعمل على إزالة سيف الاتهام والأحكام الجنائية الطعينة .
ثالثًا : القضاء تصديًا أسوة بما سنته فى حكمها فى الدعوى 5 لسنة 22 قضائية " منازعة تنفيذ " الصادر بتاريخ 4/8/2001 بعدم دستورية الفصل الثالث بعنوان " الشيك " بمواده من ( 533 ) وحتى ( 539 ) من الباب الرابع تحت عنوان " الأوراق التجارية " من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وذلك لعدم عرضه على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة (2/195) من الدستور قبل تعديلها ، اتفاقًا وما قضت به فى حكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 فى الدعوى الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات لذات السبب ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم الاعتداد بحكم محكمة جنح العجوزة الصادر بجلسة 24/7/2006 فى الجنحة رقم 16163 لسنة 2006 ضد المتهم المنازع ، والقاضى غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكذلك عدم الاعتداد بحكم المحكمة ذاتها الصادر فى المعارضة فى الحكم السابق فى جلسة 30/10/2006 والقاضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه والمصاريف الجنائية أو بأية أحكام قد تصدر لإحياء الحكمين المارين سواء من محكمة استئناف شمال الجيزة فى الجنحة الاستئنافية رقم 25899 لسنة 2006 جنح مستأنف شمال الجيزة أو من غيرها من المحاكم فيما يتعلق بالجنحة المار بيانها باعتبار أن جميعها بمثابة عقبات قانونية يتعين زوالها والقضاء ببراءة المنازع مما أسند إليه منها فيها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
كما دفع محامى المدعى أمام هيئة المفوضين بجلسة 5/10/2008 ببطلان وانعدام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 1 لسنة 29 ق " منازعة تنفيذ " بتاريخ 8/6/2008 لمخالفته لأحكام المواد ( 41، 66، 187، 195 ) من الدستور قبل تعديلها فى 26/3/2007 ، والمادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ، والمواد (2 فقرة 2 ، 5 ، 11 ) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 والذى تم إقراره طبقًا للمادة (151) من الدستور ، والمادة (5) من قانون العقوبات ، وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 17 قضائية " دستورية " بتاريخ 22/2/1997 ، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 10 فى 6 مارس 1997 ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم إعمال مقتضى هذا الحكم على الدعوى الماثلة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه السابع كان قد أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 16163 لسنة 2006 جنح العجوزة ، متهمًا إياه بإعطائه شيكًا مسحوبًا على البنك المصرى المتحد لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وبجلسة 24/7/2006 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ ، مع إلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 30/10/2006 قضت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 25899 لسنة 2006 جنح مستأنف شمال الجيزة والذى لم يفصل فيه بعد .
ويرى المدعى ، أنه بتاريخ 15/1/2006 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، متضمنًا أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 ، أضحى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، نافذًا فيما يتعلق بأحكام الشيك ويتعين إنزال أحكامه إذا كانت أصلح للمتهم .
كما قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/5/2006 ، فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وذلك لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى لنظره بالمخالفة لحكم المادة (195) من الدستور .
وقد ارتأى المدعى فى ضوء ما تقدم ، أن الحكم الصادر ضده فى الجنحة رقم 16163 لسنة 2006 جنح العجوزة ، والمستأنف برقم 25899 لسنة 2006 ، بالإضافة إلى حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/7/1999 فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية والذى تضمن وجوب تطبيق حكم المادة (337) عقوبات ، وذلك حتى زوال قوتها الإلزامية إلا فيما نصت عليه المادة (534) من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى بدلا من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح تعد بمثابة عقبات أمام تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا سالفى الذكر ، ذلك أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية الدستورية رقم 118 لسنة 21 ق، وجوب تطبيق قواعد القانون الأصلح للمتهم التى اشتملت عليها نصوص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، سيما المادة (473) المتعلقة بالبيانات التى اشترطت توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا ، ومن ثم وإعلاءً لحكم المحكمة الدستورية العليا أصبح الفعل الذى حكم على المدعى من أجله غير معاقب عليه ، فوجب وقف تنفيذه وإنهاء آثاره الجنائية ، وحال دون ذلك حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المار ذكره ، إذ شكل التزامًا أدبيًا على المحاكم الأدنى لتطبيق مقتضاه ، وهو ما يمثل حائلا فعليًا دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر . كما أنه حال دون النيابة العامة واتخاذ شئونها فى وقف تنفيذ العقوبة عن تلك الجريمة .
كما ارتأى المدعى أن ما قضى به حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية الدستورية رقم 83 لسنة 23 قضائية ، من عدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى ، هو العوار الشكلى ذاته والذى لحق بالمواد من 533 وحتى 539 من الفصل الثالث بعنوان " الشيك " من الباب الرابع بعنوان " الأوراق التجارية " والواردة بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى . ومن ثم يكون القضاء الصادر بالتطبيق لأحكام قانون التجارة عائقًا أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص .
وخلص المدعى من كل ما تقدم إلى وجوب اعتبار الفعل محل التجريم الوارد فى الجنحة رقم 16163 لسنة 2006 جنح العجوزة والمستأنفة برقم 25899 لسنة 2006 جنح مستأنف شمال الجيزة ، غير معاقب عليها سواء لكون المادة (337) عقوبات قد ألغيت ، أو لكون المادة (534) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يشوبها عيب عدم الدستورية ؛ لعدم عرض مشروع القانون على مجلس الشورى بالمخالفة للمادة (195) من الدستور . ومن ثم فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/1/2006 ، فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، وكذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/5/2006 ، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، المشار إليها آنفًا ، وعدم الاعتداد بحكم محكمة جنح العجوزة الصادر بجلسة 24/7/2006 ، فى الجنحة رقم 16163 لسنة 2006 ، وكذلك عدم الاعتداد بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض الصادر بجلسة 10/7/1999 ، فى الطعن رقم 9098 لسنة 64 قضائية ، باعتبار أنهما يشكلان فى مجملهما من وجهة نظر المدعى عقبة تحول دون تنفيذ مقتضى حكمى المحكمة الدستورية العليا السالفى الإشارة إليهما ، مما تختص به هذه المحكمة ، وفقًا للمادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ ، التى تختص المحكمة الدستورية العليا ، بالفصل فيها ، وفقًا للمادة (50) من قانونها المشار إليه ، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق ، تحول قانونًا بمضمونها دون اكتمال مداه ، أو تقيد اتصال حلقاته ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يُحد منها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ ، التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية ، الناشئة عنها ، أو المترتبة عليها ، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا ، لإزاحة هذه العوائق ، التى يفترض أن تكون قد حالت ، فعلا أو من شأنها أن تحول ، دون تنفيذ أحكامها ، تنفيذًا صحيحًا ، مكتملا ، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل ، الذى عطل مجراه .
وحيث إن الحكم ، الصادر فى الدعوى رقم 118 لسنة 21 قضائية "دستورية " بجلسة 15/1/2006 ، قضى بعدم قبول الدعوى ، التى أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، وذلك لانتفاء مصلحة المدعى فى الاستمرار فى الدعوى ، لزوال العقبة القانونية ، المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك ، الواردة بقانون التجارة ، ولم يتضمن ذلك الحكم قضاءً فاصلا فى دستورية تلك النصوص ، كما لم يقرر ، بقضاء قطعى تثبت له حجية الأمر المقضى ، ما إذا كانت تلك الأحكام تعتبر أصلح للمتهم ، وترك أمر تطبيقها ، وإنزال حكمها على المتهم ، لمحكمة الموضوع ، متى رأت أن هذه الأحكام تعتبر أصلح له . وتبعًا لذلك ، فإن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض ، وكذلك الأحكام الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، السالف ذكرها ، لا تعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية ، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية ، التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسمًا بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ، ولو تطابقت فى مضمونها . لما كان ذلك ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا ، الصادر بجلسة 7/5/2006 ، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية " دستورية " ، قد قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات . ومن ثم ، فلا صلة له بموضوع الدعوى المعروضة ، أو بأحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ، إذ لم تكن نصوص هذا القانون محلا للطعن فيها ، ولم يتضمن ذلك الحكم تبعًا لذلك قضاءً حائزًا لحجية الأمر المقضى فى شأنها ، مما ينحسر معه عنها نطاق الحجية المطلقة الثابتة للحكم المذكور . كما أنه لا علاقة لهذا الحكم بالأحكم الجنائية الصادرة فى حق المدعى ، أو بحكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليها . ومن ثم ، لا تُعد تلك الأحكام عقبة فى تنفيذه .
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم ، فإن منازعة التنفيذ المعروضة ، لا تكون قد توافرت لها مقومات قبولها ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
وحيث إنه فيما يتعلق بالطلب المقدم من المدعى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ببطلان الحكم الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 29 قضائية " منازعة تنفيذ " ، بعدم قبول الدعوى المقامة بطلب المضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 118 لسنة 21 ق "دستورية " بجلسة 15/1/2006 ، وعدم إعمال ما انتهى إليه هذا الحكم فى شأن الدعوى الماثلة ، فإنه من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام هيئة المفوضين ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب .
وحيث إنه عن طلب المدعى إعمال رخصة التصدى المقررة للمحكمة ، فإن إعمال هذه الرخصة يفترض ، طبقًا للمادة (27) من قانون المحكمة ، أن يكون النص ، الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح على المحكمة ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، التى انتهت المحكمة إلى عدم قبولها فلا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها . ومن ثم ، فإن الطلب المقدم من المدعى فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 5المادة (5) من قانون العقوبات ، وبالمخالفة لحكم المحكمة
- قانون العقوبات · المادة 337المادة (337) عقوبات ، وذلك حتى زوال قوتها الإلزامية إلا ف
- قانون التجارة · المادة 534المادة (534) من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50مادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.