حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 229 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 12 فبراير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 229 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 فبراير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 فبراير سنة 2006 م، الموافق13 محرم سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار والدكتور/ عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 229 لسنة 21 قضائية "دستورية ".
المقامة من
1- السيد/ هارفى شكرى فوزى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك المهندس
" الإجراءات"
فى السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث سبق وأن أقام الجنحة رقم 9083 لسنة 1998 جنح مصر الجديدة بطلب الحكم على المدعى بالعقوبة المنصوص عليها بالمادتين 336 و 337 من قانون العقوبات والمقررة لإعطاء شيك لا يقابله رصيد بسوء نية (وتم ذلك بمناسبة تسهيلات ائتمانية كان المدعى عليه الثالث قد منحها للمدعى بضمان رهن عقارى ومخازن وشيكات ضمان) وأثناء نظر الجنحة دفع المدعى فى مذكرة قدمها بجلسة 17/1/1999 بعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات لمخالفته ما المواد 32 و 34 و 66 و 67 و 69 و 165 و 166 من الدستور .
وبجلسة 3/10/1999 صمم على دفعه هذا ، حيث تأجلت الدعوى لجلسة 28/11/1999 ، وأودع المدعى صحيفة الدعوى الدستورية قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 27/11/1999 .
وبجلسة 28/11/1999 ، قضت محكمة الموضوع بمعاقبة المدعى بالحبس.
وحيث إن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، هى تلك التى تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هى جديته ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية ، أو أثر إحالة الأوراق مباشرة ً إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور. ولم يجز المشرع ، بالتالى ، الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .
ومتى كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة 17/1/1999 بعدم دستورية المادتين 336 و 337 من قانون العقوبات ، وتمسك بدفعه فى الجلسات التالية ، حيث استمرت المحكمة فى نظر الجنحة إلى أن قضت بجلسة 28/11/1999 بمعاقبته بالحبس ؛ مما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية فى 27/11/1999 لم تكن قد فصلت فى مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية ومن ثم ، فإن الدعوى الراهنة تنحل دعوى مباشرة ، وتخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة اتصالاً سليماً بما يرفع إليها من دعاوى دستورية ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
ولا يغير من ذلك كلمة "وصرحت" التى وردت فى نهاية قرار محكمة الموضوع بجلسة 30/10/1999 ، بتأجيل الدعوى لجلسة 28/11/1999 للمستندات ذلك أن ورود هذه الكلمة على ذلك النحو لا يفيد أن محكمة الموضوع قد باشرت بالفعل المهمة المنوطة بها فى تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها ، ولا يؤدى إلى هذا المعنى . ذلك أن تصريح محكمة الموضوع للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية يتعين أن يكون عن اقتناع كامل منها بجدية الدفع الذى أبداه المدعى بعدم الدستورية ، وهو ما يقتضى أن يكون قرارها هذا جلياً صريحاً دالا بذاته على ذلك ، بحيث لا تترك استخدامه لوقائع الحال ، وما قد تؤدى إليه من افتراضات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.