قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 194 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 194 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والصادر بشأنه تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1952 فى شأن الأسلحة والذخائر.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ عمر محمد رشاد لبيب
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزيرالعدل
4 - السيد النائب العام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والصادر بشأنه تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1952 فى شأن الأسلحة والذخائر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة سبق أن قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية بالجناية رقم 23431 لسنة 2012 قسم إمبابة لأنه في يوم 22/10/2012 بدائرة قسم إمبابة :- (1) أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (2) أحرز ذخائر مما تستعمل مع السلاح النارى محل الاتهام دون ترخيص (3) أحدث عمدًابالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 6 و26/ 1، 4 و 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، وأثناء المحاكمة دفع الحاضر عن المدعى بجلسة 15/5/2013 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون المشار إليه بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والتى حظرت على القاضى تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات، فقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بتاريخ 19/12/2013.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة ، هى التي تطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية فى موعد غايته ثلاثة أشهر فإذا أقيمت الدعوى بعد انقضاء ذلك الميعاد غدت غير مقبولة ، أو إثر إحالة الأوراق إليها من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور.
متى كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة جنايات الجيزة صرحت بجلسة 15/5/2013 للمدعى بإقامة دعوى دستورية أمام هذه المحكمة طعنًا على نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 19/12/2013 بعد فوات المواعيد المقررة لإقامتها، فمن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 6/2012 · المادة 26ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات، فقدرت المحكمة جدية الدفع
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر بعد استبدالها بالم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.