حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 143 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 143 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2024
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (35 ) من قانون التأمين الاجتماعى والقرار الجمهورى رقم 807 لسنة 1971
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 24 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد شحاته عطا الله الشناوي
ضــد
1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
3 – وزيـــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
5- رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للحرير الصناعي
الإجـراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من ضم مدة الخدمة العسكرية للجنود المتطوعين أصحاب الرواتب العالية دون الجنود المجندين أصحاب الرواتب العالية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 في شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5/6/1967، فيما تضمنه من قصر مدة الضم على المعينين قبل التجنيد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 27/3/2005، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 35المادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.