القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 35 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 93 لسنة 1980
إذا أعيد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ إعادته للعمل ، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكامه .
ويعاد تقدير معاشه بعد انتهاء خدمته وفقا للمواد ( ١٩ أو ٢١ أو ٢٢ ) بحسب الأحوال باعتبار مدة خدمته متصلة وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ٣٧ ) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.