القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 36 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة أحكام المادتين ( ١٦٣ و ١٦٤ ) يقف سريان أحكام هذا التأمين على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين .
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( ١ ) من المادة ( ٢ ) ويستحق المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.