المادة 37 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين - عند تقدير معاشه أو تعويضه - إلى مدد منفصلة ، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات .
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة ١٥ ./. من الأجر في نهاية المدة السابقة .
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات .
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها في الفقرة السابقة على حدة على أساس الأجر المنصوص عليه بالمادة ( ١٣١ ) أو ( ١٣٢ ) بحسب الأحوال مع حساب المدة المنصوص عليها بالبنود ( ١ و ٢ و ٤ ) من المادة ( ٢٨ ) ضمن المدة الأخيرة .
ويربط المعاش النهائي أو يحدد التعويض من مجموع الفترات ، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة ( ١٩ ) مقسوما إلى ناتج الآتي :
( ١ ) يضرب كل متوسط في مدته ويجمع الناتج .
( ٢ ) يقسم الناتج السابق على مجموع المدد .
ويجوز للمستحقين عن المؤمن عليه الإفادة من أحكام هذه المادة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.