المادة 38 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية (القضية رقم 240 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 2009-04-05)
يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول طبقا لنص المادتين ( ٢٧ و ٣١ ) وفقا للأسس الآتية :
( ١ ) الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر :
( ٢ ) المدة التي تراعى في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة .
( ٣ ) المعامل المناظر للسن في تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم ( ٤ ) المرافق .
وفي حالات تحويل الاحتياطي وفقا للمادة ( ٢٧ ) تحمل الصندوق بمبلغ الاحتياطي المحسوب على أساس الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة والمدة المنصوص عليها بالمادة ( ١٣٣ ) تحمل الخزانة العامة بالزيادة عن هذا القدر .
ويخصم من مبلغ الاحتياطي القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المحول لحسابه على أن يستمر في أداء هذه الأقساط للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش .
كما تخصم المكافآت والمعاشات التي صرفت للمحول لحسابه اعتبارا من تاريخ التحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ويلتزم بردها للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.