القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 39 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 47 لسنة 1984
لا يجوز تحويل احتياطي المعاش الذي يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون أو القوانين التي حل محلها أو قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.