المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
النص الساري
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقا لأحكام هذا الباب .
ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة ٢٢ من هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين ، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند (أ) من المادة ٢ ، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد ٣١، ١٦٣، ١٦٤ من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 28 أغسطس 1975 إلى 12 يونيو 2009
لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو عن طلب حساب أو الاشتراك عن المدد التي يجيز هذا القانون حسابها أو الاشتراك عنها .
ولا يترتب على الاشتراك عن أي مدة من مدد الاشتراك في التأمين أو حساب أي مدة ضمن المدة المذكورة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (111 /1 ) من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحرمان المخاطبين بأحكام النص المطعون فيه من الجمع بين المعاش و الأجر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوقف صرف المعاش إذ عاد المؤمن عليه بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى.
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.