Supreme Constitutional Court judgment, case 143 of judicial year 24 (constitutional review), hearing of 1 September 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 143 of judicial year 24
- Hearing date
- 1 September 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة (35 ) من قانون التأمين الاجتماعى والقرار الجمهورى رقم 807 لسنة 1971
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول مــــن سبتمبر سنة 2024م،
الموافق السابع والعشرين من صفر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم
والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 143 لسنة 24 قضائية "دستورية"
المقامة من
محمد شحاته عطا الله الشناوي
ضــد
1 – رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الشعب (النواب حاليًا)
3 – وزيـــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
5- رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للحرير الصناعي
الإجـراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من ضم مدة الخدمة العسكرية للجنود المتطوعين أصحاب الرواتب العالية دون الجنود المجندين أصحاب الرواتب العالية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 في شأن اعتبار الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5/6/1967، فيما تضمنه من قصر مدة الضم على المعينين قبل التجنيد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله – تعالى – بتاريخ 27/3/2005، ولم تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Social Insurance Law (1975) · Article 35المادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 130المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.