حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 33 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 13 نوفمبر 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 نوفمبر 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 14/4/2011 والذى قضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 33 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المحالة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2011 فى الأشكال رقم 333 لسنة 2011 مستعجل القاهرة .
المقامة من
1- السيد/ محمد محمد منير يوسف
2- السيد/ عنتر عبد اللطيف عبد العال أحمد
3- السيد/ جمال محمد على أحمد
4- السيد/ أحمد عبد الحكم صالح شلبى
5- السيدة / فاطمة يوسف إبراهيم
6- السيدة / منى عزت عبدالمجيد حسين
ضد
1- السيد/ مكرم محمد أحمد بصفته نقيب الصحفيين
2- السيد/ عبد المحسن سلامة بصفته وكيل مجلس نقابة الصحفيين
3- السيد/ حاتم زكريا بصفته سكرتير عام نقابة الصحفيين
4- السيد معاون أول تنفيذ جنوب القاهرة
"الإجراءات"
بتاريخ 4/6/2011 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الإشكال رقم 333 لسنة 2011 مستعجل القاهرة ، نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 14/4/2011 والذى قضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الإشكال وإحالته بحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أنه بتاريخ 2/1/2011 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية " والذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، وعلى أثر ذلك أقام المدعون الإشكال رقم 333 لسنة 2011 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها الدعوة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات جديدة ، وذلك على سند مما تتمع به الأحكام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وقوة ملزمة للدولة بكافة سلطاتها، وبجلسة 14/4/2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الإشكال، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص، على سند من أن الإشكال يدور حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 198 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 2/1/2011 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره لهذه المحكمة عملاً بحكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا أن تقدم الطلبات وصحف الدعاوى إلى هذه المحكمة بإيداعها قلم كتابها الذى يقوم بقيدها فى يوم تقديمها فى السجل المعد لذلك، كما تطلبت أن تكون تلك الطلبات والصحف موقعاً عليها من محام مقبول للحضور أمامها، أو عضو من هيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار على الأقل، مما مفاده أن المشرع قد رأى فى ضوء الطبيعة الخاصة للمحكمة الدستورية العليا والدعاوى والطلبات التى تختص بنظرها أن يكون رفعها إليها عن طريق تقديمها إلى قلم كتابها – مع مراعاة ما نص عليه القانون من أوضاع معينة تطلبها فى كل من الدعاوى والطلبات المشار إليها – ولم يستثن المشرع من ذلك إلا الحالة التى نصت عليها المادة (29/أ) من قانونها، والتى يجوز بمقتضاها أن تحيل إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى – أثناء نظر إحدى الدعاوى – الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا إذا تراءى لها عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يكون لازماً للفصل فى النزاع المعروض عليها، وذلك للنظر فى هذه المسألة الدستورية ، لما كان ذلك وكانت الإجراءات التى رسمها القانون لرفع الدعاوى والطلبات التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها تتعلق بالنظام العام بحسبانها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى أمامها وفقاً لقانونها، وكانت الدعوى المعروضة لا يشملها الاستثناء الوارد بالمادة (29/أ) من قانون هذه المحكمة ، لعدم تعلقها بنص فى قانون أو لائحة تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريته، وكان لازماً للفصل فى النزاع المطروح عليها، وكانت هذه الدعوى قد أحيلت إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، خلافاً للأصل الذى يتعين مراعاته فى الدعاوى التى ترفع إلى هذه المحكمة ، فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة على نحو يخالف الأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 34المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 35المادتين (34، 35) من قانون المحكمة الدستورية العليا قد أوجبتا
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 110المادة (110) من قانون المرافعات، خلافاً للأصل الذى يتعين م
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.