انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم 1608 لسنة 36 قضائية «طعن»، جلسة 18 أبريل 1995

المحكمة
المحكمة الإدارية العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
طعن
الرقم
رقم 1608 لسنة 36 قضائية
تاريخ الجلسة
18 أبريل 1995

المصدر: mksegypt.org · CC BY 4.0 · نُسّق النص للعرض دون تغيير كلماته.

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.