القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 134 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالقرار الصادر من هيئة كهرباء مصر بتاريخ 22/9/1982 بشان قواعد محاسبة شركات الاستثمار على استهلاكاتها من الطاقة الكهربائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(16 و 23) من القانون رقم 8 لسنة 1997 "بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية " وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الاسكندرية الدائرة الخامسة مدني في الاستئ…
- حكم · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية نص المادة (134) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.