حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 179 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مارس 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 179 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مارس 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين ( 19 ، 21 ) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 31 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد رضوان محمود على الطوبجى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد / أحمد محمد عبد السلام العزازى عبد الواحد ، عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقته سارة محمد عبد السلام
5 - السيدة / دينا محمد عبد السلام العزازى عبد الواحد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 19 ، 21 ) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة (21) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى لا تعد من بين الهيئات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى التى يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها طبقاً لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقن 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة ، وقد اتصلت بها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ويتعين عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.