المادة 21 من قانون نظام السجل العيني
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 (القضية رقم 10 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-06-02)
تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانوني والثاني هندسي . وتختص هذه الجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوي والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني .
ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجرائها قرار من وزير العدل .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتشكيل لجان قضائية في كل قسم خاص للنظر في جميع الدعاوي والطلبات الخاصة بتغير بيانات السجل العيني
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين ( 19 ، 21 ) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.