Supreme Constitutional Court judgment, case 179 of judicial year 31 (constitutional review), hearing of 7 March 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 179 of judicial year 31
- Hearing date
- 7 March 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 19 ، 21 ) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع أول سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 31 القضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد رضوان محمود على الطوبجى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار وزير العدل
4 - السيد / أحمد محمد عبد السلام العزازى عبد الواحد ، عن نفسه وبصفته وصياً على شقيقته سارة محمد عبد السلام
5 - السيدة / دينا محمد عبد السلام العزازى عبد الواحد
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 19 ، 21 ) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اللجنة المشكلة طبقاً لنص المادة (21) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العينى لا تعد من بين الهيئات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى التى يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمامها طبقاً لنص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقن 48 لسنة 1979 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة ، وقد اتصلت بها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ويتعين عدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.